ميرزا حسين النوري الطبرسي
111
مستدرك الوسائل
يشربون حراما ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : ان الشارب إذا شرب فسكر ، لم يدر ما يقول وما يصنع " الخبر . ( 22216 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إلى أن قال : " وأتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون " وساق مثل الخبر الأول . ( 22217 ) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص : في حديث مسائل عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " وأما الثمانون ، فشارب الخمر يجلد بعد تحريمه ثمانين سوطا " . 4 ( باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثيرهما ) ( 22218 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " الحد في الخمر في القليل والكثير منه وفي السكر من الأشربة المسكرة ، سواء ثمانون جلده " الخبر . ( 22219 ) 2 العياشي في تفسيره : عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه ، قال : " يضرب ثمانين جلدة " الخبر .
--> 4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 5 الاختصاص ص 48 . الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1642 . 2 تفسير العياشي ج 1 ص 342 ح 190 .